|
مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 ( 1) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىلجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ھذا law@elections2012.ly القانون، بعد مراجعتھا قانونيا وفنياً، بواسطة البريد الالكترونياو تقديمھا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي. قانون رقم (....) لسنة (......) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير- وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخاباتصاغ القانون الآتي فھرس الفصل الأول: تعريفات الفصل الثاني: احكام تمھيدية الفصل الثالث: حق الإنتخاب الفصل الرابع: سجل الناخبين الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الفصل السابع: احكام واجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الفصل الثامن: نظام واجراءات الاقتراع الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية الفصل العاشر: الطعون الفصل الحادي عشر: الجرائم الانتخابية الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني على العملية الانتخابية الفصل الثالث عشر: احكام عامة مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 2) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىالفصل الاول: تعريفات يقصد بالمصطلحات التالية الواردة بھذا القانون المعاني المقابلة لھا : - "المؤتمر الوطني العام" : ھو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام ھذاالقانون ، ويتألف من مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري .- "الإنتخابات": ھي عملية اختيار اعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام ھذا القانون.- "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخبين لإختيار أعضاء المؤتمر الوطني وفقًاللضوابط المنصوص عليھا في ھذا القانون. - " السجل الإنتخابي": السجل الإنتخابي العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق لھم المشاركة فيالإنتخابات. - " الناخب": كل شخص مؤھل للإشتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخابي.- "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت منقبل الناخب . - "المترشح": ھو كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في ھذا القانون لشغل عضوية المؤتمر الوطنيالعام . - "الاقتراع": ھي عملية إدلاء الناخبين باصواتھم التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومرورهبكافة الاجراءات المقررة . - "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته.- "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم فيھا عملية إدلاء الناخب بصوته. ويمكن أنيضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر. - "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.- "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى فيھا عملية التصويت بكامل السرية .- "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظفالاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء المرشحين عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى وتحت مراقبة الجميع . - "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل معين ومرقمة ترقيماً متسلسلا تسمح للناخب بعد الإطلاع عليھاباختيار (الرمز، الاسم، الرقم) الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره. - "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح .- "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني .مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 3) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىالفصل الثاني: احكام تمھيدية م( 1 )ادةيتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضو اً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصصللنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر ، إلا إذا لم يتقدم من المرشحاتما يستكمل ھذه النسبة . م( 2 )ادةالانتخاب يكون عام اً حر اً مباشر اً سرياً وشفاف اً. الفصل الثالث: حق الانتخاب م( 3 )ادةيشترط فيمن يمارس حق الانتخاب : 1 ) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبھا بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل علىاكتسابه لھا بطريقة قانونية سليمة. 2 ) وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخابي .3 ) وأن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .م( 4 )ادةيمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من : 1 ) المدان جنائي اً في إحدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.2 ) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزھم.3 ) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.4 ) كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في البلاد.الفصل الرابع: سجل الناخبين م( 5 )ادة1 ) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخبين تقيد فيه أسماء الناخبين بھا .2 ) ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .3 ) يشتمل سجل الناخبين على اسم الناخب رباعي اً واسم الأم وتاريخ ميلاده وبيان المركز الانتخابي.مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 4) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى4 ) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخبين بالدائرة التي يختارھا على النموذج المعد لذلك،مرفق اً بالمستندات التي يتم تحديدھا بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة . 5 ) يعرض سجل قيد الناخبين الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمراكز الاقتراع والاماكن العامة التيتحددھا المفوضية، وينشر عبر الوسائل الالكترونية . م( 6 )ادةلكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخبين ان يطلب أدراج اسمه فيه إذا أھمل إدراج اسمه بغير حق . وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخبين الأولي وتقيد بحسب ورودھا في دفتر خاص ، ويعطى لمقدميھا ايصالاً بذلك . وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام ھذا القانون . وتفصل اللجنة في طلبات الادراج والحذف في اليوم التالي لتقديمھا . م( 7 )ادةلكل من رفض طلبه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار اليھا امام المحكمة الابتدائية - المختصة – قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودھا قي سجل خاص . ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة منإخطارھا بموعد الجلسة . وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وتكون أحكامھا باتة . م( 8 )ادةعلى اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخبين وتصبح نھائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تعديلھا . الفصل الخامس: الليبيون
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج م( 9 )ادةلليبيين المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا . م( 10 )ادةينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخبين الراغبين في قيد اسماءھم في سجل الناخبين بناء على طلب يقدم الي القنصلية او السفارة. ولا يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل والخارج مع اً . م( 11 )ادةتصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضھا ومواعيد وأماكن العرض. ويؤخذ في الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ضمان سلامة وسرية الإقتراع. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 5) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىم( 12 )ادةالموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج ھو محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه. م( 13 )ادةتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررھا المفوضية العليا. م( 14 )ادةاستثناءاً من قاعدة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على النحو الٮتي : 1 ) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيس اً2 ) احد الليبيين المقيمين بالخارج عضو اً3 ) احد الطلبة الدارسين بالخارج عضو اًو يكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ،وعلى ان تنطبق عليھم الشروط المطلوب توفرھا في اعضاء اللجنة. الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد م( 15 )ادةتقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية . ويصدر بتحديد ھذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات . الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام م( 16 )ادةيشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب : 1 ) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية .والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عنھا قبل تقديم طلب الترشح . 2 ) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .3 ) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.4 ) أن يكون حاصلاً على مؤھل علمي .5 ) ألا يكون عضو اً بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالسالمحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة . 6 ) ألا يكون عضو اً بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجانھا الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.7 ) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية اوالقيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظھر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتھا . مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 6) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى8 ) ألا يكون عضو اً نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريقالعمل الثوري او القوافل الثورية . 9 ) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضدھا .10 ) كل من اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام .11 ) كل من شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عھد النظام السابق .12 ) كل من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الخارج او الداخل .13 ) كل من استولى على املاك الليبيين وأموالھم من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظامالسابق . 14 ) كل من تحصل على ھبات مالية او عينية من النظام السابق بغير وجه حق .15 ) كل من تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر.16 ) كل من شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية .17 ) كل من كان معارضاً للنظام السابق في الخارج ثم تفاوض معه وتولى وظيفة قيادية في اجھزة الدولة .18 ) كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعمالا لاحد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصباً قيادي اً في إحدى المؤسساتالتابعة مباشرة لابناء القذافي . 19 ) كل من كان عضو اً بأجھزة التطھير .20 ) كل من كان ضمن رابطة رفاق القذافي .م( 17 )ادة1 ) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخاباتفيھا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أھلية المترشح. وتقدم الطلبات وفق نموذج ترشح صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب تقديمھا. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة وتاريخ ورودھا في سجل خاص و تعطى عنھا ايصالات استلام . وتتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات واعداد كشوف المرشحين. 2 ) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن فيكافة الدوائر التي رشح فيھا نفسه. 3 ) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينار اً غير قابل للاسترداد ، في خزانة المفوضية العلياكشرط لقبول طلب الترشح . مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 7) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىم ( 18 )ادةلكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين الأولية أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسماء غيره من المترشحين. ولكل ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قائمة المرشحين خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرھا . ويتم النظر في أي إعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنةالفرعية في الدائرة الإنتخابية ، ولا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القائمة النھائية للمترشحين بعد انتھاء الاجال المنصوص عليھا . م ( 19 )ادةتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قائمة المترشحين النھائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل الإعلام الرسمية، وعبر الوسائل الالكترونية . م ( 20 )ادةفي حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء الفراغ. م ( 21 )ادةيجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتابي لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع. م ( 22 )ادةاذا توفى المترشح بعد اعلان ونشر الكشف النھائي للمرشحين قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن وفاته و شطب اسمه من قائمة المترشحين. .( واذا كان المتوفى ھو المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20م ( 23 )ادةاذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الاصوات تخول المفوضية العليا في ابداء الراي في تحديد موعد إعادة الانتخاب. م ( 24 )ادةفي حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤتمر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء مترشح واحد بعد انسحاب باقي المترشحين او وفاتھم او الغاء ترشحھم لمخالفة احكام ھذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 8) law@elections.ly ارسال الملاحظات الىم ( 25 )ادةيستخدم المرشحون رموزاً يختارونھا من بين التي تقدمھا المفوضية وفقاً لترتيب تقديم الطلبات المستوفاة قانون اً. واي رمز يجب الا يتشابه في الاسم او العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يفھم منه الترويج للعنف او الكراھية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين، او ما يسيء للنظام العام و الاداب. الفصل الثامن : نظام وإجراءات الإقتراعم ( 26 )ادةيتم إنتخاب عضو المؤتمر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين ، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل على اكثرية أصوات الناخبين الصحيحة . م ( 27 )ادةعلى رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشحين الحاضرين او مندوبيھم، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات. م ( 28 )ادةتحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب . م ( 29 )ادةتكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباح اً وتستمر حتى الثامنة مساءً . وفي الثامنة مساءً يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع . وإذا حضر جميع الناخبين قبل ھذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد إدلاء الناخب الاخير بصوته . وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتھم بعد، ويقتصر التصويت في ھذه الحالة على ھولاء الناخبين دون غيرھم. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز الأصوات. ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأفراد الھيئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعاملين بھا، والليبيين المقيمين بالخارج في موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات. م ( 30 )ادةيقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغيرھم من ذوي العاھات الذين لا يستطيعون بأنفسھم ان يثبتوا آراءھم على بطاقات الانتخاب او الأميين ان يدلوا بھا شفاھة بحيث يساعدھم اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على ألا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز رفع سقف المساعدة للعضو بناءً على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسبب اً ومعتمد اً من أعضاء اللجنة. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012( 9) law@elections.ly ارسال
|